پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص64

الوقت مع تركه الاداء وصحة القضاء خارج الوقت مشروطة بالاسلام في الوقت وهو قادر عليه.

لا يقال: مقتضى ما ورد من أن (الاسلام يجب ما قبله) (1) عدم وجوب الغسل والوضوء ان كان سببهما حصل قبل الاسلام، لانه يقال: ان الاسلام انما يجعل الافعال والتروك الصادرة من الكافر في زمان كفره في معصية الله تعالى كان لم يكن لا أن الاشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثاره الوضعية، هكذا قيل، وفيه نظر لان لازم ذلك عدم سقوط القضاء بالنسبة إلى الصلوات لان الفوت سبب لوجوب القضاء وليس مترتبا على المعصية، ولذا يجب القضاء على من نام عن الصلاة بلا اختيار، مضافا إلى أن هذا التقييد يحتاج إلى الدليل، ولعل هذا الدليل يكون حاكما بالنسبة إلى أدلة الاحكام، فلا مجال للمعارضة بينها وبينه، ولا يبعد أن يقال على فرض عدم الاجمال في هذا الدليل ولو بواسطة عدم اخذ الفقهاء رضوان الله عليهم بعمومه، والاخذ بعمومه يمكن ان يلتزم بلزوم الوضوء والغسل في المقام من جهة احتياج الاعمال المشروطة بهما إلى الطهور وهو امر وجودي يشهد على كونه وجوديا ما ورد من (ان الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور) (2) ويلزم من هذا لزوم الغسل والوضوء لتحصيل الطهارة، فالوضوء محصل للطهارة بالنسبة إلى غير من انزل أو واقع والغسل محصل للطهارة اليهما، وليس هذا تخصيصا في الدليل، لان الاسلام يجب ما قبله لا أنه يوجب حصول الطهارة، ولا يخفى أنه على هذا لا يكون لزوم الوضوء والغسل بعد الاسلام متفرعا على كون الكفار مكلفين بالفروع.

(اما الكيفية فواجبها خمسة، الاول النية مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين، والثانى استدامة حكمها والثالث غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن والرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إل به).

اما الكلام في النية فقد مر في باب الوضوء واما كفاية مثل الدهن في الغسل فيدل عليها موثقة

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث الزبير وجبير بن مطعم.

(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 8 ح 8.