پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص59

أخبار اخر دالة على عدم وجوب الغسل قد اعرض الاصحاب عنها فلا بد من رد علمها إلى اهله.

(وأما لو اشتبه بغيره اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد) واجتماع هذه الاوصاف يورث القطع عادة بكون الماء الخارج منيا، والظاهر ان تحقق بعضها مع عدم احراز البعض الآخر يوجب الاطمينان به وباجتماع البعض الآخر ولعله من هذه الجهة اكتفى في بعض الاخبار بالشهوة بدون الوصفين الآخرين واما لو أحرز تخلف البعض ففيه إشكال من جهة حصول الاطمينان نوعا، ومن جهة ما ورد في بعض الاخبار من التفصيل بين الصحيح والمريض، ففي صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال: (إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلاشئ عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد) (1) فمع حصول القطع يتعين الاخذ به بمقتضى ما ذكر سابقا من الاجماع، والصحيحة غير ناظرة إليه، ومع عدم حصول الاطمينان يتعين الاخذ بالصحيحة، وهو القدر المتيقن منها، ومع الاطمينان يشكل الامر من جهة كونه طريقا عند العقلاء في مقاصدهم ولم يعلم الردع في المقام، ومن جهة كونه قابلا للردع ويكفى الدليل رادعا، ولا يبعد ان يقال: إن مورد السؤال صورة عدم الاطمينان لانه مع الاطمينان لا يسأل عن الحكم مع كون خروج المني موجبا للغسل من الواضحات.

(ويكفى في المريض الشهوة) والدليل عليه ما ذكر.

(ولا يجب ان يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه ا لذي ينفرد به) فتارة يحصل القطع أو الاطمينان بكونه منه، فيجب عليه الغسل وعليه ينزل الموثقتان، إحداهما موثقة سماعة قال: (سألته ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه قد احتلم فوجد

(1) الوسائل أبواب الجنابة ب 8 تحت رقم 7.