جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص58
المنع.
ففي الموثق عمن قرء القرآن وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (1) وفي المرسل: (لا تمس الكتابة ومس الورق) (2) ويمكن التمسك بالآية الشريفة: (لا يمسه الا المطهرون) مع تفسيرها في الخبر وان كان في الدلالة تأمل، حيث ذكر في الخبر بعض ما لا يلتزم بحرمته، حيث نهى عن التعليق مع انه لا يلتزم بحرمته.
(الغسل) (أما الغسل ففيه الواجب والندب فالواجب منه ستة، الاول غسل الجنابة و النظر في امور ثلاثة الاول في موجبه وسببه والثانى في كيفيته والثالث في احكامه، أما الموجب له فأمران: الاول انزال المني يقظة أو نوما) وأما خروج المني فلا إشكال في كونه موجبا للجنابة مطلقا سواء قارن الاوصاف أم لا، للاخبار الكثيرة حيث يستفاد منها سببية الانزال للغسل من دون تقييد، وادعي عليه الاجماع ولم ينقل الخلاف إلا عن ابى حنيفة، وما في بعض الاخبار من تعليق وجوب الغسل على المرأة على إنزالها من شهوة يمكن أن يحمل على المعرفية للمني بأن يراد التعبير عن المني بالماء الذى تنزل من شهوة لعدم الانفكاك عادة، ولعل هذا الحمل اولى من الحمل على ذكر المسبب العادي ليعرف به المني، لانه على هذا يحمل لفظ الماء على المني، ومع فرض إنزال المني لا مجال للشك حتى يراد رفع الشك بخلاف الوجه الاول، حيث لا يحمل لفظ الماء على المني، ثم انه لا فرق في سببية الانزال بين الرجل والمرأة، وادعى عليه الاجماع، ويدل عليه الاخبار منها صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل؟ قال: نعم) (3) ومنها الاخبار الدالة على احتلامهن، ولا ينافيها ما ورد في الاخبار من النهى عن تحديثهن بذلك الباعث على اتخاذهن علة كما لا يخفى، وفى قبال هذه الاخبار
(1) و (2) الوسائل أبواب الوضوء ب 12 ح 1 و 2.
(3) الوسائل أبواب الجنابة ب 7 ح 3.