پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص55

(لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا) (1).

(وأما كراهة التمندل) فاستدل عليه بما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة) (2) وفى دلالته على الكراهة تأمل، وفي قبالها اخبار اخر محمولة على التقية (3).

(الرابع في الاحكام،

فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة

أو تيقنهما و جهل المتأخر تطهر) أما الصورة الاولى فللاستصحاب، وأما الصورة الثانية فلوجوب إحراز الطهارة بالنسبة إلى المشروط بها، نعم التكاليف المتوجهة إلى المحدث كحرمة مس كتابة القرآن لا تترتب لعدم إحراز كونه محدثا، وقد يفرق بين ما لو جهل تاريخهما وبين ما لو لم علم تاريخ احدهما المعين، ففي الصورة الاولى لا مجال للاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بخلاف الصورة الثانية فيستصحب المعلوم التاريخ لاتصال زمان شكه بزمان يقينه، بخلاف الآخر، مثلا إذا كان المكلف في أول الظهر متطهرا أو محدثا وفي الساعة الثانية والثالثة حدث التطهر أو الحدث، والاولى ان نقول: توضأ وأحدث وشك في المتقدم و المتأخر، فلا مجال لاستصحاب الحدث المتيقن ولا لاستصحاب الطهارة المتيقنة، لاحتمال انطباق زمان الشك على الساعة الثالثة التي قد علم فيها بتحقق خلاف ما تحقق سابقا، فيصير المقام نظير مالو علمنا بتحقق فسق شخص معين واحتمل كونه عمرا كان في الزمان السابق عادلا، فهل يمكن استصحاب عدالة عمرو مع احتمال كونه ذلك الشخص المعين المعلوم الفسق؟ وفيه نظر لان مجرد احتمال انطباق موضوع تنجز التكليف بالنسبة إليه لا يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى موضوع شك في انطباق ذلك الموضوع عليه، الا ترى أنه في المثال المذكور لو قامت

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 47 ح 2.

(2) المصدر ب 45 ح 4.

(3) راجع وسائل الشيعة أبواب الوضوء ب 45.