جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص53
(والرابع غسل اليدين مرة للنوم ومرتين للغائط قبل الاغتراف) ويدل عليه ما أرسله الصدوق – قده – عن الصادق عليه السلام: (اغتسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (1)، قال: وقال عليه السلام: (اغسل يدك من النوم مرة) (2).
(والخامس والسادس المضمضة والاستنشاق) ويدل على استحبابهما روايات معتبرة منها موثقة ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عنهما؟ فقال: (هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد) (3) وعن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: (ليس بواجب وان تركهما لم يعد لهما الصلاة) (4).
(والسابع أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما) ويدل عليه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة ان يبدأن بباطن اذرعهن، وللرجال بظاهر الذراع) (5) ولعل المراد من الفرض التقدير والتشريع، بقرينة غيرها من الادلة.
(والثامن الدعاء عند غسل كل من الاعضاء) لما رواه الصدوق مرسلا (6) والكليني (7) عن عبد الرحمن بن كثير والشيخ عن عبد الله بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء اتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: (بسم الله وبالله والحمد الله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجى فقال: (الهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمها على النار) قال: ثم تمضمض فقال: (الهم لقني حجتى
(1) و (2) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 4.
(3) و (4) المصدر ب 29 ح 4 و 14.
(5) الوسائل أبواب الوضوء ب 40 ح 1.
(6) راجع كتاب الطهارة من الفقيه (ب 9) باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
(7) المصدر ج 3 ص 7 تحت رقم 6.