جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص51
موثقة سماعة قال: سألته عن رجل اخذه تقطير من فرجه (1) إما دم أو غيره؟ قال: (فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضا منه) (2) الاكتفاء بوضوء واحد وعدم الاعادة، والتفريع المذكور – اعني قوله: (فلا يعيدن) – نظير قول أبى عبد الله عليه السلام على ما في حسنة منصور بن حازم: (إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر) (3) وبما ذكر يمكن حمل صحيحة حريز الدالة بظاهرها على لزوم الجمع بين الظهرين والعشائين على الاستحباب وما ذكر هو المحكي عن الشيخ – قدس سره – في المبسوط من أنه لا يعيد الوضوء إلا للبول اختيارا، وما افيد بعد الاعتراف بظهور الاخبار فيما حكي عن الشيخ من ان عدم اعتمال المشهور موهن قوي، والاشكال على ظهورها في رفع اليد عن عموم ناقضية البول مشكل، محل نظر، لان عدم اعتماد المشهور لعله من جهة المناقشات في دلالتها، والاخذ بظواهرها لا يوجب رفع اليد عن عموم ناقضية البول، بل يمكن أن يستفاد منها أن هذا الشخص بحكم المتطهر مادام مبتلي بهذا البلاء، وتظهر الثمرة فيا لو ارتفع داؤه، فعلى الاول لا يجب عليه الوضوء دون الثاني ثم لا يخفى انه لو رفع اليد عن ظهور الاخبار للزم الاخذ بقول الحلي – قدس سره – ولا وجه للاخذ بقول المشهور – كما قيل – ثم إن لازم ما ذكر من كونه بحكم المتطهر لزوم وضع الخريطة لاحتمال دخله في الحكم، وان كان من المحتمل ان يكون الغرض التحفظ عن تنجس سائر المواضع من الثوب والبدن بحيث لو كان مأمونا من هذه الجهة لم يلزم، وذلك نظير احتمال دخل تغيير القطنة وغيره في صحة عبادة المستحاضة، فكما يحتاط هناك في المقام (وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن) وقد عرفت ما يمكن أن يقال في المقام.
(وكذا الكلام في المبطون ولو فجاه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى).
مقتضى القواعد ما ذكر
(1) في بعض نسخ الحديث [ تقطير في قرحه ].
(2) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 10.
(3) أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1.