پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص50

التضرر، ولا يخفى انه وان امكن في بعض اخبار التيمم – كما ورد في شخص اصابته جنابة وهو مجدور (1) – الا انه غير ممكن بالنسبة إلى سائر الاخبار، وبعبارة اخرى لا شاهد لهذا الجمع والا فكل دليلين عامين أو مطلقين يمكن رفع تنافيهما بحمل كل دليل على بعض الافراد، ولم يعلم اعراض الاصحاب عن اخبار التيمم الا أن يقال عدم عملهم في غير المجدور وغيره بها ولو بنحو التخيير يكشف عن إعراضهم، فالمتعين العمل بالاخبار السابقة.

(ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا) قد يتمسك في المقام بظهور الخطاب في وجوب الفعل بنفسه لا بالتسبيب، كما أنه يتبادر من مثل ضرب زيد عمرا كون زيد بنفسه فاعلا ككون عمرو مفعولا به، ويشكل بأن لازم ذلك عدم جواز النيابة والوكالة في كل مورد توصلي أو تعبدي لم يدل دليل بالخصوص على صحة النيابة فيه مع احتمال لزوم المباشرة، وفي التوصليات لا يلتزمون به وفي العبادات كثيرا تصح النيابة، فمع احتمال المحل للنيابة تكون الدلالة المذكورة موهونة، والعمدة الاجماع ان تم، وربما يستدل بقوله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه احدا) مع ملاحظة ما ورد في تفسيره من الاخبار، ولا يستفاد منها ازيد من الكراهة (ومن دام به السلس يصلي كذلك) مقتضى القواعد لزوم الاحتياط عليه بأن يتوضأ قبل كل صلاة ومع عروض الحدث في الاثناء يجدد الطهارة ويبني كما حكي عن ابن ادريس – قدس سره – لانه بعد كونه مكلفا بالصلاة بالضرورة من الدين واشتراط كل صلاة بالطهارة بمقتضى الاطلاق وناقضية البول بمقتضى الاطلاق لابد في الخروج من الاقتصار على المتيقن لقيام الحجة في غيره، والظاهر ان هذا الكلام جار في كل مقام ولو كانت العمومات أو المطلقات طولية، بمعنى تحقق موضوع الدليل المتأخر بواسطة الدليل المتقدم، لانه لا يرفع عن الحجة الا بالحجة ولذا يتمسك بالعام في الشبهات المفهومية في المخصص وتردده بينالاقل والاكثر، وقدا شرنا سابقا إلى هذا، واما بملاحظة الروايات فمقتضى

(1) الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 4.