جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص48
المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم، وفيه نظر للزوم المناسبة بين العلة والمعلول، والمناسبة الموجودة بين العلة وعدم الفصل، فلعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفصل، فلو فصل بين الاجزاء في الشتاء بمقدار لو فصل بهذا المقدار في غير الشتاء لحصل الجفاف فلا يبعد البطلان من جهة العلة، وعلى تقدير تكافؤ الظهورين والاجمال في الموثقة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق رواية حكم بن حكيم غاية الامر تقييده ببعض الاخبار الدالة (1) على أن ناسي المسح يأخذ من بلة لحيته واشفار عينه وحاجبه من جهة الحكم، ولامانع من كون الرواية مقيدة من جهة العلة وان قيل بالاخذ باطلاقات الاخبار، بل لم يقل احد بالبطلان في صورة النسيان قبل الجفاف.
(والفرض في الغسلات مرة والثانية سنة) ويدل عليه الاخبار، منها ما في ذيل خبر على بن يقطين مما كتب أبو الحسن عليه السلام: (اغسل وجهك مرة فريضة واخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك – الخ) (2) واما الاخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الظاهرة في كون وضوئه مرة مرة بل بكف كف لكل من الاعضاء المغسولة، فلا يعارض تلك الاخبار لعدم دلالتها على عدم الاستحباب.
(والثالثة بدعة) ففي المرسل: انها بدعة (3)، وفى الخبر: (من توضأ ثلاثا فلا صلاة له) (4) (ولا تكرار في المسح) لعدم الدليل عليه، ويمكن الاستظهار من خبر علي بن يقطين حيث خصص التكرار بالغسل دون المسح مع كونه بصدد البيان (ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة – كالخاتم – وجوبا) للزوم القطع بحصول الامتثال والنصوص محمولة على الارشاد (ولو لم يمنع حركه
(1) راجع الكافي ج 3 ص 34.
(2) رواه المفيد في الارشاد في ذكر دلائل أبى الحسن موسى عليه السلام وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 32 ح 3.
(3) الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 4 وهو من مراسيل ابن أبى عمير.
(4) رجال الكشى ص 200 وفي خبر داود الرقى قال عليه السلام: توضأ مثنى مثنى ولا تزد عليه وانك ان زدت عليه فلا صلاة لك) الوسائل أبواب الوضوء ب 23.