جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص43
مجموع الربع أو خصوص الناصية؟ المشهور الاول من جهة انه المتفاهم عرفا ويساعد عليه كلمات اللغويين، فان كان المراد من المقدم هو الامام في مقابل الخلف واليمين واليسار فلا إشكال، وان كان المراد منه ما تقدم الرأس ففيه إشكال، حيث ان الربع المحاذي للجبهة شئ منه مقدم وشي منه مؤخر، فكيف يجتزي بمسح المؤخر الا ان يقال مع الاجمال في المقيد يؤخذ بالاطلاقات ويحمل ما دل على خلافه على الاستحباب وهو رواية زرارة قال عليه السلام: (ان الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك – الحديث -) (1) وما في ذيل الرواية الاخرى (2)، ويمكن ان يقال ان تم دلالة الروايتين يقيد بهما الاطلاقات، ومع تسليم تكافؤ الظهورين فالمرجع هو الأصل فان بنينا على الاحتياط في امثال المقام مما كان الشك في المحصل، حيث ان الطهارة المأمور بها لم تحرز مع الشك كما هو المشهور فلابد من الاحتياط في المقام، وان بنينا على عدم وجوب الاحتياط لان مقتضى حديث الرفع رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا ولو كان ما احتمل الاعتبار فيه محصلا لامر آخر، فمع جريان حديث الرفع يرتفع الشك، فلا مجال لاستصحاب عدم الطهارة لكون الشك في حصول الطهارة مسببا عن ذلك الشك المرفوع بحديث الرفع، والظاهر الثاني، وأما لزوم كونه ببقية البلل فلا جماع الشيعة واخبارهم المتواترة وما في بعض الروايات من استيناف ماء جديد مأول أو محمول على التقية.
(وقيل اقله ثلاث أصابع مضمومة) لظاهر الصحيح: (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن يمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها) (3) وفي آخر(يجزي عن المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل) ويحملان
(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 3 عن التهذيب أيضا.
(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 23 ح 5.
(3) الكافي ج 3 ص 30 تحت رقم 5.
وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 24 ح 3 (4) الوسائل أبواب الوضوء ب 24 ح 5.