جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص38
لزوم الارادة التفصيلية اول العمل سواء كان الجزء الاول مستحبا أو واجبا، و قد عرفت عدم لزومها، بل يكفى الداعي، وعلى تقدير اللزوم فهذا مبني على استحباب غسل اليدين بعنوان الجزئية، وهو غير معلوم.
(ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ) هذا أيضا مبنى على كون النية المقارنة لاول العمل الارادة التفصيلية، فحيث انها لا يتمكن من إبقائها إلى آخر العمل يكتفي في بقائها بالاستدامة الحكمية: بمعنى ان لا ينتقل من تلك إلى ما يخالفها، بل بمعنى ان الحركة الصادرة تتبع تلك فلا يكفى الاتيان مع الذهول والغفلة ولو لم ينو الخلاف، وعلى المختار فحقيقة النية باقية إلى آخر العمل الا إذا عرضت الغفلة.
(والثانى
غسل الوجه
وطوله من قصاص الشعر إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى) هذا التحديد هو المعروف بين الاصحاب وفى المداركهذا التحديد مجمع عليه بين الاصحاب، والمسند فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام (1) انه قال: اخبرني عن حد الوجهن الذى ينبغي ان يتوضا الذى قال الله عزوجل؟ فقال: (الوجه – الذى قال الله تعالى وأمر الله عزوجل بغسله الذى لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر وان نقص منه أثم – ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوي ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا).
واستظهر المشهور من هذه الصحيحة ان الوجه الذي أمر المكلف بغسله هو ما أحاط به الا صبعان من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، ولعله المقصود من دوران الا صبعين من قصاص الشعر وضعهما على القصاص وفتحهما بحيث يمتلي الفرجة بينهما، ثم ادارتهما بحيث ينتهى الدورة إلى الذقن، وحمل الشيخ البهائي – قدس سره – الوجه المذكور فيها على شبه الدائرة الحاصلة من الاصبعين من
(1) الفقيه كتاب الطهارة الباب العاشر باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه تحت رقم 1.