پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص24

قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميرا؟ ما هذا؟ قالت: اغسل بها رأسي وجسدي قال صلى الله عليه وآله: لا تعودي فانه يورث البرص) (1) ونظيره رواية اخرى وظاهرهما الكراهة، مضافا إلى انها مقتضى الجمع بينهما وبين ما رواه محمد بن سنان، عنبعض اصحابنا، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا باس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذى يوضع في الشمس) (2).

وبماء اسخن بالنار في غسل الاموات.

لصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: (لا تسخن الماء للميت) وغيرها (3) ويظهر منها الكراهة كما فهمها الاصحاب منها.

(وأما الاسآر فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر) أما طهارة سؤر ما عدا الثلاثة فللاصل والعمومات، وان كره بعضها كسؤر الحائض للنهي الوارد المحمول على الكراهة، وفى الصحيح (عن فضل الهرة والشاة والبقر والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس – الحديث -) (4) واما الكلب والخنزير والكافي فسيأتي – إن شاء الله – الكلام في أسآرها في بحث احكام النجاسات.

(وفى طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان) الاشهر الاول مع الكراهة، ويدل عليه الصحيح المذكور آنفا والاخبار المعتبرة ويجمع بينها وبين المرسل انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه، والموثق عن ماء شرب منه الحمام؟ فقال: (كل ما يوكل لحمه يتوضا من سوره ويشرب منه) (5) (وكذا في سؤر المسوخ) وكذا آكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة.

و (الطهارة في الكل أظهر) وقد عرفت وجهها وان كره لما تقدم.

(وفى نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، احوطهما النجاسة)

(1) و (2) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 و 4.

(3) المصدر ب 7 ح 1.

(4) الوسائل أبواب الاسآر ب 1 ح 4.

(5) المصدر ب 4 ح 2.