پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص22

الماء ويفرغ ثلاث مرات.

ويظهر منها توقف التطهير على الا فراغ ولا يجتمع هذا مع طهارة الغسالة.

حجة القائلين بالطهارة امور: الاول: الاصل، ومعلوم انه لا يقاوم الدليل الثاني: انه لو لم يكن فرق بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء لادى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات الا بالكر والجارى، وحاصل الدليل انه لا يجتمع انفعال الماء المطهر مع حصول التطهير به، وحيث يحصل به التطهير يستكشف عدم انفعاله.

وفيه انه لا ملازمة لا شرعا ولاعرفا، وغاية الامر لزوم طهارة المطهر قبل الملاقات وهو حاصل، الا ان يقال: الماء الملاقى صار جميعاجزائه بالملاقاة متنجسا وبعد انفصال الغسالة يبقى منه شئ في المحل فما الذى جعله طاهرا؟ ويمكن ان يجاب بأن المقدار الباقي عد من توابع المحل، فكما يطهر المحل بانفصال الغسالة كذلك تابعه، فلاحظ القذارات العرفية حيث يستفذر ما ينفصل من الماء عن المحل ولا يستقذر الاجزاء الباقية، وربما يستدل بما دل على طهارة ماء الاستنجاء معللا بأكثرية الماء، وفيه انه حكم في مورد خاص لا يتعدى عنه، ولا يمكن الاخذ بظاهر العلة على القول بانفعال الماء القليل، ومما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما استدل به على الطهارة، حيث يلزم منه على تقدير عدم نجاسته ما لا يلتزم القائل بطهارة الغسالة.

(عداماء الاستنجاء) فانه لا بأس به لاخبار مستفيضة، منها حسنة الاحول وهو محمد بن نعمان قال: قلت للصادق عليه السلام: (اخرج من الخلاء فأستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذى استنجيت به؟ فقال: لا بأس) (1) وفي بعض الروايات علل الحكم بأن الماء اكثر من القذر، وهل هو طاهر بحيث يجوز ان يعامل معه معاملة الماء الطاهر أو متنجس لا يترتب عليه آثار الطاهر؟ غاية الامر أنه عفي عنه بحيث لا ينجس ملاقيه فيه إشكال، قد يقال بقرينة التعليل بالطهارة فكأنه علل الطهارة باستهلاك القذر في الماء، ولا مناسبة للعلة مع العفو، وفيه إشكال لامكان ان يكون الوجه في العفو استهلاك النجس، فكأنه خفت

(1) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 13 ح 1.