پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص21

ولا يخفى عدم دلالتها على المقصود، لان الاغتسال إما في الحياض الكبار، أو حول الحياض الصغار، وعلى كلا التقديرين خارج عن محل الكلام واستدل أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وفي ذيلها: (وان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه) (1) وجه الاستدلال قوله عليه السلام: (فلا عليه ان يغتسل) فانه ليس مخصوصا بحال الضرورة التي لا يتمكن معها من الغسل الا بهذا النحو، كما يظهر من ملاحظة الرواية وفيه اشكال من جهه أن الظاهران محل الكلام ما استعمل في رفع الحدث واجتمع في محل وأما الغسالة التي تنفصل في أثناء الغسل ويختلط مع الماء الغير المستعمل فليس محل الكلام، ولذا يقولون: لا بأس بالقطرات التي تقطر حال اغتسال الجنب، هذا ولا يخفى أن وجه التعدي عن المستعمل في رفع الجنابة دخول المستعمل في رفع مطلق الحدث الاكبر في قوله عليه السلام: (وأشباهه) (2).

(وفى ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبههما التنجيس) والدليل عليه عموم ادلة انفعال الماء القليل من دون مخصص، ولا مجال لان يقال بأنها من جهة الاحوال لا عموم لها ولا إطلاق، فلا تعرض لها بحال ورود الماء على النجس، والقدر المتيقن حال ورود النجس عليه وهي غير مقامنا، لانه كما لا يفرق في غير الماء من المايعات وغيرها بين الورودين لا فرق في الماء ووجهه أن كيفية التنجيس مأخوذة من العرف ولذا يعتبر فيه الملاقات والسراية، ولا يرى العرف أمرا زائدا عليهما معتبرا فيه غير القابلية للانفعال، واستدل ايضا برواية عيص بن القاسم، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه) (3) واستدل ايضا بموثقة عمار الواردة في الاناء والكوز القدر حيث بين فيها كيفية التطهير وانه يصب فيه

(1) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

(2) تقدم في الخبر الذى رواه عبد الله بن سنان.

(3) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 9 تحت رقم 12 نقلا عن الشهيد في الذكرى.