پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص20

(وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه) ووجهه واضح لدوران الحكم مدار الاسم فيشمل الاطلاقات.

(وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر) من الحدث والخبث، يدل عليه – مضافا إلى العمومات والاطلاقات – بعض الاخبار، ففي الخبر: (اما الماء الذى يتوضا به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضأ به) (1).

و (ما يرفع به الحدث الاكبر طاهر) ومطهر من الخبث ونقل عليه الاجماع والمانع من استعماله مفقود.

(وفى جواز رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي المنع) والدليل على المنع رواية احمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غير ويتوضا به) (2) وقد ذكر قرائن كثيرة موجبة للوثوق بصدوره، فالطعن في السند في غير محله، ونوقش في دلالتها من جهة غلبة نجاسة بدن المجنب، فلعل النهي من جهة تنجسالماء باستعماله في رفع الخبث، وفى هذه المناقشة تأمل، لان غسل البدن من الخبث قبل الشروع في الغسل أو في الاثناء غسالته غير غسالة الاغتسال، نعم إذا كان الغسل والاغتسال في محل واحد يجتمعان، ومورد الحكم ماء استعمل في نفس الاغتسال لا مجموع المائين، والاصل في العناوين الموضوعية واستدل بصحيحة ابن مسلم والصحيح عن ابن مسكان (3) ولا يخفى عدم دلالتهما على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظهما واحتج المجوزون بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: (نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب – الخ -) (4)

(1) الوسائل أبواب الماء الضاف ب 8 ح 2 نقله عن التهذيب.

(2) المصدر ب 9 ح 12.

(3) أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9.

(4) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 9 تحت رقم 2.