پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص18

لا يخفى الاشكال فيما ذكر، لانه ان اخذ بالاخبار الدالة على كفاية زوال التغير فلم أفتى بلزوم نزح الجميع مع عدم الغلبة؟ وان لم يؤخذ بها فمقتضى القاعدة أن يكون حال المقام حال سائر الموارد المنصوصة التي وجب فيها نزح الجميع وتعذر لكثرة الماء (ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها بها) فيحكم حينئذ بنجاستها بناء على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة، واما على القول بعدم الانفعال فالامر يدور مدار التغير بل مدار العلم، ويدل على الحكم رواية محمد بن القاسم عن ابى الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أؤ أكثر، فيتوضا منها؟ قال عليه السلام: (ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (1) وعلى القول بالانفعال لعل وجه اعتبار التغير كونه موجبا للعلم بالوصول.

(لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت صلبة، أو كانت البئر فوقها والا فسبع) واستدل عليه برواية قدامة بن أبى زيد الجمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته كم ادنى ما يكون بين البئر – بئر الماء – والبالوعة؟ فقال: (ان كان سهلا فسبع أذرع وان كان جبلا فخمس أذرع ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة) (2) ورواية الحسين بن رباط عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت فوق البسر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (3) والظاهر من الروايتين كفاية كل من الصلابة والسفل لصيانة ماء البئر عن النجاسة، واما السهولة وفوقية البالوغة فليسا الا مقتضيينللسراية، والمقتضى لا أثر له مع وجود المانع فتأمل جيدا.

و (أما المضاف فهو ما يتناوله الاسم باطلاقه ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الاجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا)

(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4.

(2) و (3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 24 ح 3 و 4.