پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص17

منه لا ينافي الاخذ بهذه الفقرة، وفي العصفور للموثق: (وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد) (1) وأما الحكم في شبه العصفور فهو مشهور، ومستندهم غير واضح (ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله) عند المصنف، واستدل لهذا القول بالاخبار المستفيضة، ففي رواية معاوية بن عمار: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2) وفي رواية ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر – قال: (وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله) (3) وفي خبر منهال: (فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها) (4).

وفى قبالها اخبار دالة على لزوم النزح بمقدار يزول التغير، منها صحيح الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكب والطير، قال: (فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح) (5) ولا يخفى ان إطلاق الاخبار في الموارد المنصوصة تشمل صورة التغير، ولهذا استشكلنا سابقا في حملها على الاستحباب، فمع زوال التغير قبل نزح المقدار لابد من تتميم المقدر، بناء على النجاسة لعدم شمول هذه الاخبار تلك الصورة، ومع عدم الزوال بالمقدر لابد من التتميم بمقدار يزول به التغير، فاللازم الاخذ بأكثر الامرين، وأما الاخبار الدالة على وجوب نزح الجميع، فاما محمولة على الغالب: من عدم زوال التغير الا بنزح الجميع، أو يحمل على الاستحباب، ومع عدم إمكان الجمع فهي غير مقاومة لهذه الاخبار سندا.

(ولو غلب الماء فالاولى ان ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدار)

(1) التهذيب ج 1 ص 234 تحت رقم 678.

(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 2 ح 11.

(3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 19 ح 3.

(4) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4.

(5) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6.