جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص16
منها مضمرة سماعة عن الفارة تقع في البئر والطير؟ قال عليه السلام: (ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء) (1) وأما في اغتسال الجنب فلرواية أبي بصير قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها وقال: ينزح منها سبع دلاء) (2) ثم ان الحكم بالنزح بواسطة الاغتسال يمكن أن يكون من جهة نجاسة البدن غالبا، ويمكن أن يكون من جهة كون الماء مستعملا في رفع الحدث الاكبر، وعلى الثاني لاربط له بنجاسة ماء البئر.
(وكذا الكلب لو خرج حيا) كما عن المشهور، لرواية ابى مريم قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) وقال عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء) (3).
(وللفارة ان تفسخت أو انتفخت والا فثلاث وقيل دلو) والمستند رواية أبى سعيد المكاري: (إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء) (4) ولا يخفى عدم شموله لصورة الانتفاخ، وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال – بعد السؤال عن الفارة والوزغة -: (ينزح منها ثلاث دلاء) (5) فمقضتى الجمع التفصيل، والقول بكفاية دلو للصدوق ولم نقف على دليله.
(ولبول الصبى سبع وفي رواية ثلاث) ودليل السبع رواية منصور بن حازم عن عدة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها) (6) والرواية الدالة على الثلاث ضعيفة وبها أخذ الصدوق (قده) (ولو كان رضيعا فدلو واحد وكذا في العصفور وشبهه) والدليل في الرضيع ما في الرضوي: (وان ان رضيعا استقى منها دلو واحد) وعدم الاخذ بالفقرة السابقة
(1) الوسائل كتاب الطهارة ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(29 المصدر أبواب الماء المطلق ب 22 ح 3.
(3) المصدر ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(4) و (5) المصدر ب 19 ح 1.
(6) المصدر ب 16 ح 1.