جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص15
يسيرة) والمروي مستفيضا في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم انه ينزح منه دلاء، وفى رواية علي بن جعفر قال: (ينزح منها دلاء يسيرة) (1) وقد يقال بلزوم عدم كون الدلاء أقل من العشرة، لانها أقلمراتب جمع الكثرة، وعلى هذا ففائدة التقييد غير متضحة، ولا يبعد ان يكون التقييد لجواز الاكتفاء بأقل من عشرة، فهذا اللفظ قرينة عليه فتأمل.
(والموت الكلب وشبهه أربعون) والدليل عليه ما عن المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد (سألته عن السنور؟ فقال: اربعون دلو وللكلب وشبهه) (2) وضعف السند ينجبر بعمل المشهور وهنا روايات اخر صحيحة وغير صحيحة مخالفة لهذه الرواية.
و (كذا في بول الرجل) لرواية علي بن ابى حمزة، عن ابى عبد الله عليه السلام في بول الرجل قال: (ينزح منها اربعون دلوا) (3) وضعف الرواية منجبر، وهنا اخبار اخر على خلاف هذا في خصوص القطرة منه أو قطرات أو مطلق البول لم يعمل بها المشهور.
(وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والارنب والشاة، ويروى في الشاة تسع أو عشر) ففي رواية إسحاق بن عمار: (فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة) (4) وأما وجه إلحاق الشيخين لعله دخولها في قوله عليه السلام (وشبهه) في الخبر المنقول عن كتاب الحسين بن سعيد المتقدم ذكره آنفا.
(وللسنور اربعون وفي رواية سبع) أما الاربعون فلما تقدم آنفا، واما رواية السبع فهي رواية عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: (كل ذلك نقول سبع دلاء) (5) وبمضمون هذه أفتى الصدوق في الفقيه.
(ولموت المطير واغتسال الجنب سبع) اما في موت الطير فللاخبار المستفيضة
(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1.
(2) المعتبر ص 16.
(3) وسائل الشيعة أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2.
(4 الوسائل كتاب الطهارة ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(5) تقدم ص 14.