پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص14

فقال: وكل ذلك نقول: سبع دلاء، قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء – الخ -) (1) وعن موضع من التهذيب (2): (حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ فقال: كر) وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد لا يقدح في التمسك بعد عمل الاصحاب بمضمونه.

(وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقر) واشتهر هذا القول وادعى عليه الاجماع والمستند غير واضح وادعى دلالة الخبر المتقدم، وفيه إشكال لانه مبني على استفادة أصل كلي وهو تعين الكر في مثل ما ذكر ولا يلتزمون به، فلا بد من إلحاقهما بمالا نص فيه.

(ولموت الانسان سبعون دلوا) ادعى عليه الاجماع ومستنده رواية عمار الساباطي وفيها: (ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا – الخ -) (3) (وللعذرة عشرة فان ذابت فأربعون أو خمسون) والمستند رواية ابي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) (4) وربما يقال بتعين الاخير – اعني الخمسين – لاحتمال كون الترديد من الراوي، فعلى القول بالنجاسة تستصحب، وفيه نظر لانه إن كان الترديد من الراوي فلا يعبر بهذا النحو بل يقال: (أو قال: خمسون).

(وفى الدم اقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين) والمروى صحيحا عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضا من ذلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا – الحديث -) (5) (وفى القليل دلاء

(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4.

(2) ما عثرت عليه في التهذيب لكنه في الجواهر ج 1 ص 220 الطبعة الحروفية الحديثة هكذا: وفي المعتبر وموضع من التهذيب زيادة البغل.

(3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 21 ح 3.

(4) و (5) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 20 و 21 ح 1.