جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص12
المتقدمة الدالة على الطهارة، لان الظاهر لا يعارض الاظهر فضلا عما هو نص في الخلاف.
أقول: لازم هذا حمل الاخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب و يبعد هذا من جهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليه السلام: (وقد طهرت) (1) وفي بعضها التصريح بأن ذلك يطهرها (2)، وسيأتي – ان شاء الله تعالى – ذكر الاخبار، وحمل الطهارة على غير المعنى المعهود بعيد جدا، ومن جهة ان كثيرا من موارد أخبار النزح شاملة لصورة التغير التي لاشبهة في لزوم النزح لحصول الطهارة، وفي بعض الموارد فصل بين صورة التغير وغيرها بحيث يكون مساق الصورتين واحدا من حيث الحكم وهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب مع عدم الاستفصال من حيث التغير وعدمه، وفي مورد التفصيل حمل احد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرعة دون الآخر مع وحدة السياق؟ فالمسألة محل إشكال وإن اشتهر القول بالطهارة بين المتأخرين – قدس الله اسرارهم – لكن في قبال هذه الشهرة؟ الشهرة بين القدماء – رحمهم الله – مع قرب عصرهم.
واما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر وبين صورة قلته فلا يخفى ما فيه، لانه ان اخذنا بالادلة الدالة على الطهارة فمثل صحيحه ابن بزيع المتدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري، ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية – كما اشرنا إلى هذه الجهة في الماء الجارى – ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجارى، وإن أخذنا بالادلة الدالة على النجاسة فيلزم اختصاص الادلة بالفرد النادر، فيخصص عموم (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) على كلا التقديرين، إما من حيث المفهوم وإما من حيث المنطوق.
(وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع) ففي صحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو
(1) سيأتي في خبر عمار الساباطى.
(2) تقدم آنفا في صحيحة على بن يقطين.