جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص10
تعيينا، كما لا يخفى.
(وفى نجاسة ماء البئر بالملاقاة قولان اظهرهما التنجيس) عند اكثر قدماء الاصحاب، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه واشتهر بين المتأخرين عدم التنجيس احتج المتأخرون بوجوه عمدتها الاخبار الصحاح، فمنها صحيحة ابن بزيع المتقدمة، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس) (1) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن، فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2) إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في عدم تنجس ماء البئر.
حجة القائلين بالنجاسة الاخبار المستفيضة، منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها، ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي: (ينزح منها دلاء) (3) وأورد على الاستدلال بها أن إطلاق الدلاء في الجواب قرينة على الاستحباب، إذ لو حملت الجملة الخبرية على الوجوب لوجب إما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من الاشياء المذكورة في الخبر وهو مخالف للاجماع والاخبار الواردة وإما الالتزام باهمال الرواية من هذه الجهة وهو خلاف الظاهر، وفى هذا الايراد نظر، لانه مع فرض عدم التنجس و استحباب النزح ايضا يرد ما ذكر، كما لا يخفى.
فنقول: يمكن على القولين الالتزام بمطلق الدلاء، وحيث انه من جموع الكثرة واقل مراتبة العشرة يكتفى
(1) و (2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 و 9 و 11.
(3) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 5 تحت رقم 1 وفي الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.