جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص9
لا ينجسه شئ؟ فقال: (كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار) (1)، و قد يرجح الخبران عليها بأنهما مع الاعتضاد بالشهرة غير قابلين لاحتمال الزيادة في لفظ النصف، وهذه الرواية يحتمل فيها سقوط لفظ النصف، وفيه نظر لان السقوط خلاف الاصل فلا يصار إليه.
وقد يقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقه رواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بحسب الوزن بخلاف الخبرين، فانهما يقربان مع ذلك التحديد ولا يخفى انه مع احتمال ان يكون النظر في الخبرين إلى شبه الدائرة لا يتم ما ذكر، مع ان القرب إلى التحديد بحسب الوزن لا يكفى في رفع المعارضة، لان بناء التحديد على المداقة فيقع التعارض، فلا بد اما من الترجيح أو التخيير أو الحمل على المراتب، كما هو المحتمل في اختلاف الاخبار في مقدار المنزوح في البئر، وما قيل من تضعيف رواية إسماعيل بن جابر، وكذا ما يؤيده من مرسلة الصدوق في المجالس حيث قال: (روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا في ثلاثة اشبار عمقا) (2) – بمخالفتهما لرواية على بن جعفر في كتابه عن اخيه عليه السلام قال: (سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال عليه السلام: لا يصلح) (3) حيث ان الف رطل على ما اعتبر يقرب من ثلاثين شبرا، وحمله على صورة التغير بعيد، فيه نظر من جهة انه لم يعين المراد من الرطل، فهو قابل للمكي والمدنيوالعراقي، فمع عدم التعيين في كلام السائل لابد ان يكون الجواب واحدا على جميع التقادير، وعلى تقدير إرادة المكي والمدني يكون كرا قطعا، فلا بد أن يراد من قوله: (لا يصلح) الكراهة التنزيهية، هذا مع كون السائل والمسؤول مدنيا، وعلى تقدير تعين الحمل على العراقي يقع المعارضة بينهما مثل معارضة الخبرين السابقين، ومجرد المعارضة لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية المؤيدة
(1) تقدم آنفا.
(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 10 ح 2.
(3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14.