جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص8
عن ألف ومائتي رطل بالمعنى الاول، والصحيحة دالة على عدم زيادته عن هذا المقدار – اعني مسماة رطل بالمعنى الازيد – فكل من المرسلة والصحيحة له إجمال منه جهة ودلالة كالصراحة من جهة اخرى، ويرفع إجمال كل بصراحة الآخر، هذا بحسب الوزن.
وأما بحسب المساحة في تقدير الكر ففيه ايضا روايات وأقوال، أشهرها ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة اشبار ونصفا، بأن يكون مجموع مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة اثمان شبر، ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن ابن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة اشبار ونصف طولها في ثلاثة اشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (1) وهذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها، من جهة اخذ الاصحاب بها، إنما الاشكال فيها من جهة اضطراب المتن، حيث إنها مروية في الكافي (2) بحذف (ثلاثة اشبار ونصف طولها) ومن حيث الدلالة من جهة ان مورد الركى وهي غالبا مستديرة، فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذى بمنزلة القطر للدائرة، ومجموع المساحة على هذا يقرب من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه، واستدل على هذا القول ايضا برواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصف في مثله ثلاثة اشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء) (3) وهذه الرواية وان لم يكن فيها قرينة على كون السطح شبه الدائرة لكنها قابلة للحمل عليها، خصوصا مع ما قيل من كون الكر مكيالا مستديرا، مضافا إلى انه لم يصرح فيها بكون ثلاثة اشبار عرضه حتى يغني عن ذكر الطول هذا مع معارضتها برواية إسماعيل بن جابر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي
(1) الاستبصار ج 1 ص 33 تحت رقم 9 وذكر في هامش النسخة قوله: (ثلاثة أشبار ونصف طولها في) لم يرد في النسخة بيد والد (الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار) المصححة على نسخة المصنف.
(2) المصدر ج 3 ص 2 تحت رقم 4.
(3) رواه الكليني في الكافي ج 3 تحت رقم 5.