جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص7
(خلق الله الماء طهورا – الخبر -) ومنها حسنة محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به، ويداه قذرتان؟ قال: (يضع يده ثم يتوضا، ثم يغتسل هذا مما قال الله – عزوجل – (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
ومنها اخبار اخر مذكورة، والانصاف انه لولا ذهاب المعظم إلى القول بالنجاسة لامكن الجمع بين الاخبار الواردة في الطرفين، نظير الجمع بين ما دل على طهارة ماء البئر وعدم تنجسه بشئ غير مغير وما دل على النجاسة ووجوب النزح لحصول الطهارة، فالمتعين القول بالنجاسة لما ذكر والا لكان للقائل بالطهارة وعدم تنجسه أن يقول: الاوامر الواردة في لزوم الغسل كالاوامر الواردة في لزوم النزح، والاخبار الواردة للحد الذي لا يتنجس معه الماء، كالواردة لمقادير النزح لرفع القدارة في ماء البئر ويتصور لكل من الطهارة والقذارة مراتب، ولعل اختلاف مقادير النزح في مورد واحد من هذه الجهة ولعله اختلاف مقدار الكر من حيث الوزن والمسامحة من هذه الجهة.
(وفى
تقدير الكر
روايات اشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقى) (2) ويدل عليه ما رواه ابن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الكرمن الماء الذى لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل) (3) وجه الدلالة على خصوص الرطل العراقي الجمع بين هذه الرواية المرسلة المتلقاة بالقبول بين الاصحاب، وبين صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الكر ست مائة رطل) (4) فنقول: الرطل مرددبين المكي والمدنى والعراقي، والمكي هو الزائد على الآخرين، فالمرسلة دالة على عدم نقصان الكر عن هذا المقدار، والقدر المتيقن منه الرطل العراقي، فهي كالنص في عدم نقصان الكر
(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.
(2) هما: الشيخ أبو جعفر الطوسى والشيخ المفيد – رحمهما الله -.
(3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 و 3 على الترتيب.