جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص6
(وكذا ماء الغيث حال نزوله) فهو محكوم بحكم الجارى، ويدل عليه الاخبار، منها مرسلة الكاهلى ففي ذيلها: (كل شي يراه ماء المطر فقد طهر) (1) وفي الصحيح: (سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصابثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به) (2) ومنها الصحيح (عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به) (3) وهل يعتبر فيه الجريان أم لا؟ مقتضى كثير من الاخبار عدم الاعتبار ومقتضى بعضها اعتبار الجريان، ولا يخفى ان الصحيح المذكور اخيرا يبعد حمله على الاشتراط، لفرض السائل صورة لا تنفك عن الجريان، فان اخذ الماء منه بعد الجريان فلا يبعد حمله على اشتراط التقاطر من السماء ووجه الاشتراط ان مثل المكان المفروض لا ينفك غالبا عن الاعيان النجسة فمع انقطاع المطر ينجس، ومع الاجمال لا يرفع اليد عن العموم، وساير الاخبار لاظهور لها بحيث يوجب التقييد والاشتراط.
و (ينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح) يدل على النجاسة اخبار كثيرة حتى انه قيل: تبلغ ثلاثمائة منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذى لا ينجسه شئ فقال: كر، قلت: وما الكر؟ – الخبر -) (4) ومنها الاخبار المستفيضة المشتملة على قوله عليه السلام: (إذا كان الماء قدركر لا ينجسه شئ) ومنها صحاح اخر واردة في شرب خنزير أو سؤر كلب أو ورود يد قذرة في الاناء، حيث أمر فيها بالغسل، وغيرها من الاخبار الكثيرة التي يستفاد منها نجاسة الماء القليل في الجملة في قبال السلب الكلى، وفى قبالها اخبار اخر لا تبلغ هذا الحد لا عددا ولا قوة بحسب السند، منها النبوي المشهور:
(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.
(2) و (3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 وكلاهما في خبر واحد رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (4) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 9.