پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص5

الكر على المجموع بحيث يكون ماء واحدا يكون بمقدار الكر، وهذا قد يقع فيه الشك كما لو اتصل ماء ابريق اهرق على الكر السافل، فلو لاقى النجس من فوقه ربما لا يقال: لاقى الكر النجس فلا ينفعل، ولعله مع الانحدار يصدق، لكنه يشكل بملاحظة اخبار ماء الحمام، حيث عد ما في الحياض الصغار بعضا لما في المخزن، ولا يلتزم العرف بالتفكيك بجزئية الجزء السافل مع التسنيم والتسريح، وعدم جزئية الجزء العالي – كما لا يخفى –

(وحكم ماء الحمام

حكمه إذا كان له مادة) ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان قال: قلت: لابي جعفر: ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه السلام: (هو بمنزلة الجاري) (1) وما في رواية ابن ابى يعفور، حيث قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا) (2).

ورواية بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ماء الحمام لا باس به إذا كانت له مادة) (3) لا إشكال في اعتبار اتصال ما في الحياض الصغار الذى هو المراد من ماء الحمام بالمادة، كما يرشد إليه تشبيهه بماء النهر والتقييد بوجود المادة، وانما الاشكال في أنه هل يعتبر بلوغها وحدها كرا؟ أو بلوغها مع ما في الحياض الصغار كرا؟ أو لا يعتبر؟ الاشهر الاول وغاية ما يقال استدلالا عليه: انصراف الاخبار إلى ما هو المتعارف من كثرة المادة وهي الماء المجتمع في المخزن، غاية الامر العلم بعدم اعتبار الزائد على الكر ولا يخفى ان المقدار المتعارف هو الزائد على الكر وليس بمعتبر، وغير هذا لا دليل على اعتباره، فان كان الحكم على خلاف الاصل بأن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر لعدم تساوي السطحين فلا بد من اعتبار الكرية في المخزن اقتصارا في الخروج عن القاعدة على القدر المتيقن لعدم الاطلق في الادلة وان قلنا إنه على القاعدة لاستعباد ان يكون للحمام خصوصية، والظاهر ان التعرض له بالخصوص لعموم الابتلاء، وقلنا: بعدم اعتبار تساوي السطحين من جهة هذه الاخبار فالظاهر كفاية كون المجموع كرا.

(1) إلى (3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 و 6 و 4 على الترتيب.