پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص3

طعمه أو ريحه) (1) يشكل، غاية ما يدعى استبعاد تنجس مثل الجارى والكر اللذين لا ينفعلان بملاقاة الاعيان النجسة بواسطة غلبة أوصاف المتنجس، وهذا ليس وجها يطمئن به، نعم قد يدعى ظهور لفظ الشئ في العنوان الاولى، والمتنجس بعنوان الاولى لا ينجس شيئا، ولا يخفى ان لازم هذا عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس، لعدم اندراجه في مفهوم (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ) (2) ولا يلتزمون به، وان التزم به بعض الاكابر – قدس سره – وكيف كان فالمعروف أنه لابد أن يكون التغير حسيا ولا يكفى التقديري، ويستدل عليه بأن الظاهر من الادلة حصول عنوان التغيير بالفعل، ولا يبعد ان يقال تارة لا يحصل التغير بالفعل من وجود المانع، كمنع برودة الهواء عن التغير بحيث لو كان الهواء حارا لحصل التغير من جهة الريح مثلا، وتارة اخرى التغير حاصل لكنه لا يتميز مثلا إذا وقع مقدار من الدم في الماء الصافي يتغير لونه من جهة تصفر اجزاء الدم واجزاء الماء واختلاطها من دون أن يكتسب أجزاء الماء لونا مشابها للون الدم – كما لا يخفى – فإذا وقع هذا المقدار من الدم في الماء الذي يميل لونه إلى الحمرة أو الصفرة – مثلا – لعرض من دون خروجه عن الاطلاق، فالتغير بالمعنى المذكور حاصل وان لم يتميز اجزاء الماء من أجزاء الدم، ويري لون الماء مثل لونه السابق.

(ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة) المقصود عدم اعتبار الكرية في اعتصامه وإلا فلا وجه لاختصاصه بالذكر في المقام ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان

(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6 نقله عن المحقق في المعتبر وابن ادريس في السرائر مرسلا وقال: انه متفق عليه أقول: روى ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبى امامة الباهلى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ورواه الطبراني في الاوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد، وأخرجه البيهقى في الكبرى ج 1 ص 259 كما مر، ورواه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا والماء طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه).

كما في الجامع الصغير.

(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 و 7 و 8.