پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص2

عدم حصول الطهارة بغير الطاهر، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة وإلى الاجماع.

و (كله ينجس باستيلاء النجاسة على احد أوصافه) المعروف تنجس جميع اقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على احد اوصافه الثلاثة: الطعم والريح واللون، وادعى عليه الاجماع، ويدل على المطلوب في الجملة صحيحة ابن بزيع: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه – الخ -) (1) وما في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات، حيث قال عليه السلام: (جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا؟ قلت: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة.

قلت: فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر – الخبر -) (2) أما دعوى الاجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستجاء، مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيرا بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا، نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال، ولعل هذا يصير دليلا على العفو، وأما الاقتصار على الاوصاف الثلاثة فالظاهر أن الادلة – اعنيالاخبار – لا يستفاد منها، ويشكل التمسك بالاجماع مع احتمال أن يكون نظرهم إلى الاخبار، الا ترى انه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع وفي الصحيح الثاني (3) ذكر اولا التغير مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال، كما ان دعوى الانصراف مشكلة، فالعمدة هو الاجماع إن تم.

وأما الاقتصار على اوصاف اعيان النجسة دون المتنجسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي المشهور: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو

(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 عن أبى الحسن الرضا عليه السلام.

(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 من حديث شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام.

(3) يعنى صحيحة شهاب.