پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج3-ص429

المتولد وجوب تصديق آخر من سنخ ” صدق العادل ” الشامل لخبر الشيخ أو الكليني.

وأما في المقام فحيث قد عرفت أن قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام الوجوبية والتحريمية فإذا نشأ ضرر من حكومة لا ضرر فلا يمكن أن يكون لا ضرر ناظرا إلى هذا الضرر، لأن المحكوم لابد أن يكون مقدما في الرتبة علىالحاكم حتى يكون الحاكم شارحا له وناظرا إليه.

والمفروض أن هذا الضرر الحادث متأخر في الرتبة عن قاعدة لا ضرر فلا يمكن أن يكون محكوما بلا ضرر.

نعم، لو قلنا بأن لا ضرر إخبار عن الواقع فيمكن تعارض الضررين، وأما مع الالتزام بالحكومة فلا يعقل التعارض بحيث يدخل كل منهما تحت العموم.

فمسألتنا هذه لا تبتني على المسألة السابقة وهي ما إذا دار الأمر بين أحد الضررين على أحد الشخصين كما إذا أدخل الدابة رأسها في القدر، فإنه لابد في المسألة السابقة من ترجيح الضرر الأعظم ورفعه دون الأخف.

وفي مورد التساوي لابد من التخيير، لأن ملاحظة صاحب الدابة أو صاحب القدر مطلقا لا وجه له لو فرض أن الضرر جاء من دون تفريط أحد المالكين، وهذا بخلاف المقام، فإنه هنا ليس ضرران خارجيان دار الأمر بين أحدهما.

بل المرفوع إما ضرر المالك ليس إلا لو كان الحكم هو تصرف المالك في ملكه مع تضرر جاره، وإما ضرر الجار لو كان المجعول سلطنة المالك مطلقا.

وحاصل الكلام: أنه لابد في الضرر المنفي بأدلة نفي الضرر من كونه ناشئاعن الحكم الشرعي الضرري ليكون نفي الضرر نفيا لذلك الحكم المعنون بعنوان الضرر.

ومن المعلوم أن الضرر الذي يلحق المالك من ترك التصرف ليس لحكم شرعي يقتضي الضرر إلا إذا كان الحكم هو حرمة التصرف، وأما مع فرض كون الحكم هو عموم السلطنة فالحكم الذي ينشأ منه الضرر ليس إلا نفي الضرر بالنسبة إلى الجار، فضرر المالك في طول نفي الضرر بالنسبة إلى الجار فلا يعقل أن يكون مرفوعا بلا ضرر.