منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج3-ص214
فنقول: وعلى الله الاتكال أما الاولى: فالمشهور بينهم عدم جواز اشتراط الضمان في عقد الإجارة دون العارية، معللا بأنه مخالف لمقتضى العقد.
وناقش فيه المقدس الأردبيلي (1)، وتبعه شارح الروضة في حاشيته (2) عليها، بمنع كونه منافيا لذات العقد، بل ينافي إطلاقه الغير المنافي مع اشتراط خلافه.
وعن بعضهم على ما حكى شيخنا المحقق الاستاذ – دام ظله – التفصيل بين الإجارة على الأموال فلا يجوز، وعلى الأعمال فيجوز، إذ فرق بينهما.
ففي إجارةالعين يقع مال المؤجر في يد المستأجر، ومعنى ضمانه ضمان المستأجر.
وفي الإجارة على الأعمال – كالخياطة والقصارة ونحوهما – يقع مال المستأجر في يد الأجير، والمراد بضمانه ضمان الأجير، لا المستأجر.
ثم إن المتسالم بينهم ظاهرا في القسم الثاني عدم استحقاق الأجير للاجرة إلا بمقدار وفائه للعمل، فيستحق الاجرة تدريجا بأداء العمل كذلك.
وهذا ينطبق على ما هو المعروف من أن الإجارة عقد على المنافع التدريجية الموجودة جزء فجزء، ولا إشكال فيه – من حيث كونها معدومة فلا يصح تعلق العقد بها وتملكها – بعد ما كان لها نحو وجود اعتبارا عند العقلاء، ويصح بذل المال بإزائها عندهم، وجرت سيرتهم عليه.
وأما القسم الأول – أي الإجارة على الأعيان – فالمتسالم عندهم ظاهرا استحقاق المؤجر للاجرة بمجرد تسليم العين، وعدم حق النكول للمستأجر بعد وضع يده عليها، وأن استقرار ملكيته للاجرة يتوقف على انقضاء المدة، فلو تلف العين أو سلب عنها المنفعة تحسب عليه.
وانطباق هذا الفتوى على تمليك المنافع لا يخلو عن الإشكال، إذ المنافع تدريجية فلازمها استحقاق الاجرة كذلك.
ثم إنه لو استحق الاجرة بتسليم العين فتوقف استقرار ملكيته على انقضاء المدة لا يستقيم بظاهره.
(1) مجمع الفائدة 10: 69.
(2) شرح الروضة: 365 س 26.