منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص406
المشتري، لأن تلف الوصف قبل قبضه ضمانه عليه، لا على المشتري، غاية الأمر: نتيجة كون تلفه عليه هي تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء (1).
وبالجملة: لو اتفقا على أن الغنم حال المشاهدة كان سمينا، وأن العقد وقع على الوصف المشاهد، وأنه بعد المشاهدة صار مهزولا إلا أن البائع يدعي تحقق الهزال بعد قبض المشتري، والمشتري يدعي تحققه قبل العقد أو قبل القبض فالقول قول المشتري.
كما لو اختلفا في أصل التغير فادعى البائع أن الغنم حال المشاهدة كان مهزولا ووقع العقد على الوصف المشاهد وادعى المشتري بأنه كان سمينا ووقع العقد عليه، لأن في الفرع الثاني أيضا تسقط الاصول السببية، سواء كان كل من التغير والعقد مجهول التأريخ، أو كان أحدهما معلوما.
غاية الأمر أنه في صورة كونهما مجهولي التأريخ لا يجري الأصلان من جهتين الاولى: تعارضهما، والثانية: كونهما مثبتين، فإن أصالة عدم وقوع الهزال وبقاء السمن إلى زمان القبض لا يثبت وصول السمين إلى المشتري الذي يترتب عليه اللزوم شرعا، كما أن أصالة عدم وقوع البيع أو القبض الى زمان الهزال لا يثبت وقوع العقد أو القبض على المهزول الذي يترتب عليه الجواز شرعا.
وأما في صورة الجهل بتأريخ أحدهما فلا يعارض المعلوم المجهول، إلا أنه لا أثر لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم.
وعلى هذا فلا حاكم على أصالة عدم وصول الحق إلى المشتري في كلا الفرعين، سواء كان الشك في أصل الحق كما في الفرع الأول الذي مرجعه إلى الشك في استحقاقه ما وصل إليه، أو كان الشك في وصول الحق المعلوم كما في الفرع الثاني.
(1) نعم، بناء على أن تلف الوصف بعد العقد ليس حكمه حكم تلف المبيع وتلف جزئه في كون ضمانه على البائع، فيكفي للبائع دعوى التغيير بعد العقد ولو قبل القبض، ولا يبعد أن يكون وجه نظر المصنف في جعل التعارض بين أصالة عدم تقدم البيع وأصالة عدم تقدم التغير، لابين أصالة عدم تقدم القبض وأصالة عدم تقدم التغير هو الخلاف في كون ضمان تلف الوصف على البائع قبل القبض.
(منه عفي عنه).