منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص380
على النصف من أي طرف من الجسم فبالقسمة يميز ويخرج عن الإبهام والكلية، ويعين في الطرف الشرقي أو الغربي، وكونها بيعا ملازم لأن يبيع كل واحد إضافته بالنسبة الى هذا الجزء بإضافته بالنسبة إلى الجزء الآخر.
وبالجملة: من التزم بالجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ: فإما أن يلتزم بأن كل جزء له مالكان حتى يمكنه تصوير الإشاعة.
وإما أن يلتزم بأن بعض الأجزاء بتمامه ملك لأحد الشريكين واقعا، وبعضه بتمامه ملك للآخر كذلك، إلا أنه غير متميز خارجا.
وأما القائل بأن الجزء قابل للقسمة إلى ما لا نهاية له فمعنى الإشاعة على مختاره: عدم تمييز الكسر المشاع وكونه كليا قابلا للانطباق على كل كسر (1).
(1) ولا يخفى أن الجمع بين ما اخترناه من معنى الإشاعة، وهكذا ما اختاره بعض: من أن لكل جزء مالكين على نحو الملك الضعيف، وبين ما اختاره الخاصة: من أن القسمة إفراز حق أو تعيين حق ممتنع، لأنه لو فرضنا عبدين مشتركين بين وارثين فتقسيمهما وجعل أحدهما لأحدهما والآخر للآخر لا يعقل إلا بأن يجعل عوض النصف من هذا العبد النصف من الآخر، أو تبديل الإضافتين الضعيفتين فيهما بإضافة قوية في واحد منهما، وهذا يوافق مذهب الجمهور: من أن القسمة بيع.
نعم، لو اخترنا ما يظهر من صاحب الجواهر: من أن المراد من إشاعة الشركة لولا الإجماع: دوران حق الشريك بين مصاديق الكلي، [ جواهر الكلام: ج 26 ص 311 ] وأن كل واحدمنهما مالك لجزء خاص واقعا، فكون القسمة إفراز حق وتميز حق وتعيين حق ونحو ذلك من العبارات في كمال الوضوح، وهو اختار هذا المعنى لوجوه يرد على الإشاعة بذلك المعنى الذي اخترناه، وهي: عدم إمكانها في الجزء الذي لا يتجزأ، وفي قسمة الوقف من الطلق، لاستلزامه صيرورة بعض أجزاء الوقف طلقا، وبعض الطلق وقفا، وغير ذلك من المحاذير التي ذكرها في كتاب الشركة [ جواهر الكلام: ج 26 ص 311 – 312 ].
إلا أن يقال: لا ينافي ما ذكرناه من معنى الإشاعة مع ما ذكروه في باب القسمة، لأن غرضهم في باب القسمة: من أنها إفراز حق: أنها ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما من أنواع المعاوضات، بل هي أمر برأسها لا تجري فيها أحكام العقود، وهذا لا ينافي استلزامها المعاوضة.
ومرجع القسمة في الحقيقة إلى إبطال الإشاعة وإحداث نحو آخر من الملك.
ولتمام الكلام محل آخر.