پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص372

الشئ عن كونه جزافا، والاعتماد على إخباره بها يخرجه عنه.

وتدل عليه – مضافا إلى ذلك – الروايات الواردة في هذا الباب.

فعن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: ” لا بأس ” (1).

وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: ” إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله ” (2).

وعن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: ” لا بأس ” (3).

وبهذا المضمون أيضا روايات اخرى (4)، ولا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال: ” لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام ” (5)، لأنها لا تدل على أن البائع أخبر بالكيل عن حس، لأن قوله: ” فإن فيه مثل ما في الآخر ” ظاهر في أنه يحدس المقدار من غلبة تساوي العدلين فيه.

(1) الكافي: ج 5 ص 179 ح 7، عنه وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب عقد البيع ح 2 ج 12 ص 256.

(2) الكافي: ج 5 ص 195 ح 13، عنه وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب عقد البيع ح 3 ج 12 ص 256.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 37 ح 157، عنه وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب عقد البيع ح 4ج 12 ص 256.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب عقد البيع ح 7 و 8 ج 12 ص 257.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 36 ح 148، عنه وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب عقد البيع ح 2 ج 12 ص 254.