پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص360

الغرر، أو عن الغرر.

وقد عرفت أن الغرر بجميع معانيه يستلزم الجهل، فالبيع بحكم أحدهما باطل.

ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ” أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم؟ ” (1)، فإنه إذا كان استثناء الدرهم من الدينار موجبا للجهل بالثمن لعدم العلم بنسبة الدينار من الدرهم فالبيع بحكم أحدهما أولى بأن يكون باطلا، لأن الثمن مجهول رأسا، ولا ينافي ذلك ما في صحيحة رفاعة النخاس (2) الظاهر في صحة البيعبحكم المشتري، لأن الظاهر من هذه القضية أن بائع الجارية وكل المشتري في تعيين القيمة، لا أنه باعها بثمن يعينه بعد المعاملة، مع أنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الصحيحة، لأنه لو كان البيع بحكم المشتري جائزا لم يكن وجه لقوله (عليه السلام): ” أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ” (3).

وبالجملة: لا إشكال في تفاوت مالية الأموال بحسب المقدار والكمية، فلابد من العلم بها، ولا يصح جعل الثمن أو المثمن قابلا للانطباق على القليل والكثير، بل يستفاد من الأخبار الواردة في خصوص المكيل والموزون وجوب الوزن والكيل فيهما، وكذا وجوب العد في المعدود، إلا أن يكون أحد هذه الامور طريقا للآخر كما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: ” لا بأس ” (4).

وعلى هذا فإن كان الشئ مذروعا كالثياب ونحوه فلابد من ذرعه، إلا إذا

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 116 ح 504، عنه وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 399.

(2 و 3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 230 ح 3851، عنه وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب عقد البيع ح 1 ج 12 ص 271.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 122، ح 533، عنه وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب عقد البيع ح 1 ج 12 ص 258 – 259.