منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص326
الحسين (عليه السلام) في عرفة لا ينعقد نذره، لكونه حين العمل مرجوحا.
وإذا نذر غير المستطيع أن يزوره في كل سنة ينحل نذره في سنة الاستطاعة، كما لو نذرت المرأة صوم سنة فحاضت في بعض الشهور.
وأما إذا جعله الناذر على نفسه مرجوحا باختيار منه كمسألتنا هذه فإنه وطئ الأمة المنذور التصدق بها وأحبلها فحكمه حكم ما إذا أعدم الموضوع بالاختيار، كما إذا قتلها، فإنه كما يجب عليه الكفارة والعوض لو قتلها فكذلك لو أحبلها.
ولا يتوهم أنه لو كان الوط ء حراما لا يؤثر الاستيلاد، لما ذكرناه من أن تأثيره موجب للحرمة، فلا يمكن أن تكون الحرمة علة لعدم تأثير الاستيلاد، نظير ما ذكروه من حرمة السفر بعد ظهر يوم الجمعة، وحرمة السفر على من تضيق عليهوقت قضاء صوم شهر رمضان.
وبالجملة: فرق بين وط ء الأمة المزوجة من الغير ووط ء الأمة المنذور التصدق بها، فإن الأول لا يملك وطئها، لكون بضعها حقا للغير، فحكمه حكم وط ء أمة الغير في عدم تأثير الوط ء، وهذا بخلاف وط ء الأمة المنذور التصدق بها، فإن حكمه حكم وط ء أمته في حال الحيض.
فالحرمة التكليفية الصرفة غير مؤثرة في رفع أثر العلوق، بل لو لم تؤثر الحرمة في المقام يلزم من وجودها عدمها، وبعد تأثير الوط ء فمقتضاه تحقق الحنث لا الانحلال.
ثم إن هذا كله بعد فرض بقاء المنذور التصدق به في ملك الناذر، كما في غير نذر النتيجة إذا كان مطلقا، وإلا لا أثر للعلوق كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ومنها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط.
إلى آخره).
لا يخفى أن المكاتب المشروط قبل أداء جميع مال الكتابة إذا وطئ الأمة التي اشتراها بناء على أنه في حكم الحر تصير الأمة المستولدة ام الولد فعلا، ولذا لا إشكال في أن ولده منها حر، إلا أنه إذا فسخت كتابته يرجع إلى الرقية، فيجوز لمولاه أن يبيع أمته المستولدة، فيصير المقام من موارد القسم الثالث.
قوله (قدس سره): (والقسم الرابع.
إلى آخره).