پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص307

وإذا فرضنا أن الدين ونحوه مائتان فنصيبه منها بعد الدين ونحوه أقل، إلا أن نصيبه من التركة أزيد من قيمة الام، لأن نصيبه مع قطع النظر عن الدين مائة وخمسون، فلابد من أن تنعتق الام بأجمعها عليه، وأن يخسر نصف قيمتها لأخيه، فإن ما بقي من التركة يرد إلى الديان، والأمة مشتركة بين الأخوين، فإذا انعتقت عليه يجب أن يخسر قيمة نصفها لأخيه.

الثالثة: ما إذا كان نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنه يقوم عليه نصيبه كائنا ما كان، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطالب بالباقي.

مثلا: إذا فرضنا أن الدين مستغرق ومجموع التركة يساوي مائة وعشرين وقيمة الام تسعين وباقي التركة ثلاثين والوارث كالسابق فنصيب الولد من التركةالنصف، وهو يقابل ثلثين من الام، فينعتق عليه ثلثان منها، وينعتق الباقي بالسراية، فتسعى الام في ثلثها للديان، وعليه ستون، وعلى أخيه ثلاثون.

وإذا فرضنا انحصار التركة في هذه الصورة بالام وقيمتها مائة وعشرين فنصيبه منها نصفها، فعليه ستون، وعلى الام ستون.

ولو فرض أن التركة كالسابق بأن كان قيمة الام تسعين وباقي التركة ثلاثين والدين مستغرق والورثة ثلاثة فنصيب ولد ام الولد منها ثلثها، ومن باقي التركة أيضا ثلثها، والمجموع أربعون، فتنعتق عليه أربعة أتساع من الام، ويسري العتق في الباقي، فعلى الام خمسون، وعليه أربعون، وباقي التركة أيضا للديان من سهم الأخوين ومن سهم ولد ام الولد.

ولو فرض في هذه الصورة أن الدين تسعون فينعتق عليه أيضا أربعة أتساع، إلا أنه يسقط من الأربعين نصيبه الباقي في الثلثين وهو عشرة، فيطالب بالثلثين، فعليه ثلاثون غير هذه العشرة، وعلى أخويه ستون، إلا أن الام تسعى في خمسين من نصيبهما من الدين، ويدفعان إلى الديان أيضا العشرة التي كانت من نصيب ولد ام الولد، فيبقى لهما من التركة عشرون.