پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص266

كذلك بالأصل، أو بالعرض، فإذا كانت مواتا بالأصالة – أي لم تكن مسبوقة بالعمارة أصلا – فهي للإمام (عليه السلام).

ويدل عليه: الإجماع (1) المنقول، بل المحصل، والأخبار (2) المستفيضة، بل المتواترة، بل يدل عليه الكتاب (3) على ما يستفاد من الأخبار (4) الكثيرة من أنها من الأنفال.

ثم لا إشكال في أنه لو أحياها الشيعة يملكها، كما هو صريح قوله (عليه السلام): ” ما كان لنا فهو لشيعتنا ” (5).

وقوله (عليه السلام): ” كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ” (6).

إنما الكلام في أن الحلية بالإحياء مختصة بهم، أو تشمل غيرهم منالمسلمين، بل كل من أحياها، مسلما كان أو كافرا.

ثم هل يملكه المحيي مجانا، أو يجب عليه أداء خراجه إلى الإمام؟ أما الكلام في الجهة الاولى فالحق فيه هو العموم وإن كان ظاهر بعض الأخبار هو الاختصاص.

أما شمول الإذن في الإحياء والإباحة والتمليك لمطلق المسلم فللنبويين: أحدهما: قوله (صلى الله عليه وآله): ” موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون ” (7).

وثانيهما: قوله (صلى الله عليه وآله): ” عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني ” (8).

(1) نقله عن غير واحد في الجواهر: ج 38 ص 10 – 11.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال أحاديث الباب ج 6 ص 364 – 372.

(3) الأنفال: 8.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال ح 17، 20، 22 ج 6 ص 369 – 371.

(5) الكافي: ج 1 ص 409 ح 5، عنه وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 17 ج 6 ص 384.

(6) الكافي: ج 1 ص 408 ح 3، عنه وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 12 ج 6 ص 382.

(7) السنن الكبرى: ج 6 ص 143، عوالي اللآلي: ج 3 ص 480 ح 1.

مع اختلاف يسير.

(8) نفس المصدرين السابقين.