منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص260
الرابع: أن ما أفاده (قدس سره) – في قوله: ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر من جهة قوة أدلة نفي الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم المبيع، بخلاف ما لو تضرر الكافر فإن هذا الضرر إنما حصل من كفره.
إلى آخره (1) – من الغرابة بمكان.
أما أولا: فمضافا إلى ما أشرنا إليه من أن نفي الضرر بنفسه لا يقتضي الخيار أن أقوائية نفي الضرر من نفي السبيل غير معلومة، لأن كلا منهما حاكم على أدلة الأحكام كقاعدة نفي الحرج، ولا منشأ لأظهرية نفي الضرر من نفي السبيل، بل العكس هو المتعين فإن آية نفي السبيل آبية عن التخصيص، وأما قاعدة لا ضررفقابلة للتخصيص، بل قيل (2) بوهنها، لكثرة التخصيصات الواردة عليها.
وأما ثانيا: فالتفصيل بين المسلم والكافر لا وجه له، لأن الكافر لم يقدم على الضرر وإنما أقدم على الكفر، فكيف لا يثبت له الخيار؟ وبالجملة: الإقدام على نفس الضرر هو الموجب لعدم جريان قاعدة لا ضرر، لا الإقدام على المقدمات الإعدادية لجعل الحكم الضرري.
الخامس: ما ذكره جامع المقاصد (3) من أن نفي السبيل لو اقتضى خروج العقد عن مقتضاه – وهو الخيار – لاقتضى خروج العبد ابتداء عن ملك الكافر ففيه: أنه لا ملازمة بينهما، فإن تملك الكافر ابتداء بالإرث ونحوه لا يقتضي تملكه بالفسخ والبيع ونحوهما.
السادس: ما يظهر من القواعد (4) من أنه لا مانع من ثبوت الخيار في هذا العقد واسترداد القيمة دون نفس العبد لا وجه له أصلا، سواء قلنا بتعلق الخيار بالعين أم بالعقد، وسواء كان الخيار للمشتري أم للبائع.
= وحيث يتوهم حكومة نفي السبيل على هذا الإطلاق فيبتنى الحكومة على كون الزائل العائد كالذي لم يعد.
وأما لو قيل بأنه كالذي لم يزل فلا حكومة (منه عفي عنه).
(1) المكاسب: كتاب البيع ص 160 س 19 وما بعده.
(2) قاله الشيخ الأنصاري في الرسائل: ج 2 ص 537.
(3) جامع المقاصد: ج 4 ص 65.
(4) قواعد الأحكام: ج 1 ص 124 س 6.