منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص257
قوله (قدس سره): (ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم.
إلى آخره).
هذا هو الأقوى، لأن ظاهر قوله (عليه السلام): ” اذهبوا فبيعوه على المسلمين ” (1) أن ولاية البيع ليس له، وإلا كان المناسب أن يقول: ألزموه على البيع.
وعلى أي حال لا شبهة أن الملك لا يزول عنه بمقتضى النص والفتوى.
فما في الإيضاح: من زوال ملك السيد عنه (2) لا وجه له، مع أنه لو زال فاستحقاقه للثمن بلا موجب، لأنه لو قلنا بأنه لو أسلم العبد ينعتق على مولاهويصير حرا فلاستحقاقه للثمن وجه، فيجب على العبد أن يسعى في قيمته، لتعلق ثمنه برقبته.
وأما لو لم نقل بانعتاقه بل قلنا بزوال ملكه عنه فيصير ملكا بلا مالك، أو ملكا للمسلمين.
وعلى أي حال لا وجه لأن يباع من المسلمين ويعطى المولى الكافر ثمنه.
وبالجملة: الجمع بين زوال ملكه عنه مع بيعه ودفع الثمن إليه لا محصل له.
= لم يعلم المراد من الملك القهري المحتاج إلى السبب الاختياري، لأن المراد: إن كان قهرية النتيجة فقط وإن كان السبب اختياريا فجميع المعاملات كذلك، وإن كان المراد: كون مقدمة من مقدمات السبب لاهتمامه اختياريا بحيث كان حصول الملك محتاجا إلى سبب قهري فلم نجد له مثالا.
إلى آخره [ بغية الطالب: ص 135 س 10 ].
وذلك لأنه فرق بين المعاملات والفسخ، فإن المعاملات اختيارية حتى نتيجة، بل نفس النتيجة هي المنشأ بالمعاملة حقيقة، وهذا بخلاف الفسخ فإنه لو كان ذو الخيار طرف الكافر وتصرف في الثمن الذي اشترى به العبد من الكافر واشترى به من غيره شيئا فالعبد يرجع إلى الكافر بسبب اختياري قهرا، أي: من دون إنشاء الطرف تمليك العبد من الكافر.
وبالجملة: فرق بين البيع والفسخ، فإن النتيجة في البيع اختيارية بشراشرها، وهي مقصودةبحيالها، بخلاف الفسخ فإنه قد لا يكون الفاسخ ملتفتا إلى رجوع العبد إلى الكافر، ويلحق بالفسخ ما لو فرض أن المولى الكافر قبل أن يجبر على البيع جعل ضريبة على عبده المسلم واشترى العبد من فاضل الضريبة عبدا مسلما فهذا العبد الذي اشتراه العبد يصير ملكا للمولى قهرا، من باب ” أن العبد وما يملكه لمولاه “، مع أن سببه اختياري، فتأمل جيدا.
(منه عفي عنه).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 287 ح 795، عنه وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 69.
(2) إيضاح الفوائد: ج 1 ص 414.