پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص248

وبعبارة اخرى: استفادة حكم موضوع من موضوع آخر يتوقف على أمرين: الأول: أن يكون التلازم بينهما قطعيا.

الثاني: أن يكون حكم الأصل الذي يستفاد منه الفرع ثابتا بالأمارة.

وأما إذا لم يكن التلازم قطعيا أو ثبت حكم أحد المتلازمين بالاستصحاب ونحوه فلا يمكن إثبات حكم الملازم الآخر، ولذا يحكم في مقدار خاص من الماء تارة بالقلة إذا كان مسبوقا بها، واخرى بالكثرة إذا كان مسبوقا بها، ويحكم في مكان خاص بوجوب القصر تارة، ووجوب الإتمام اخرى، لاختلاف الحالة السابقة.

وأغرب من هذا ما أفاده في قوله (قدس سره): ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد، لأن استصحاب الصحه مقدم عليها (1).

إلى آخره.

لأنه لو كان المدعىالحكم بالصحة في غير مورد جريان استصحاب الصحة من باب عدم القول بالفصل بين الموردين والحكم بالفساد في غير مورد استصحاب الفساد من باب عدم القول بالفصل بين الموردين فلا يصح الجواب عنه بأن أصالة الفساد محكومة بأصالة الصحة، لأن مورد الحكومة إنما هو لو كان الأصلان واردين في مورد واحد، وأما لو كان مورد أحدهما غير مورد الآخر ولا سببية ومسببية بينهما فلا وجه للحكومة، فالالتزام بملكية الكافر في ما لو كان مسلما وارتد، وما لو كانا كافرين وأسلم العبد، ونحو ذلك، كالإرث لا يلازم الالتزام بتملكه بالشراء ونحوه: كالهبة والصلح، بل الوصية والجعالة.

وبالجملة: مقتضى الرواية عدم تملك الكافر للمسلم، واستصحاب صحة تملكه في بعض المقامات لا يقتضي صحته في الموارد الاخر، سيما إذا فرضنا وجود أصل موضوعي يقتضي الفساد.

ومقتضى الآية الشريفة نفي استيلاء الكافر على المؤمن وسلطنته عليه، فالرواية خاصة من جهة، لاختصاصها بملك الرقبة،

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 159 س 8.