پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص240

الحوادث ” لا يختص بهذه الامور، وكذا قوله (عليه السلام): ” مجاري الامور بيد العلماء “، وقوله (عليه السلام): ” فإني قد جعلته حاكما “.

وبالجملة: حيث إنه (قدس سره) جعل الولاية على قسمين: استقلال الولي بالتصرف، وعدم استقلال غيره بالتصرف نهض لإثبات الثاني بالأدلة الدالة على أن مرجع الامور هو الفقيه، مع أنك قد عرفت أن هذا التقسيم ليس إلا باعتبار تصدي نفس الحاكم أو المأذون من قبله، ومع الغض عن هذا والتسليم بصحة التقسيم على وجه التباين ولو في الجملة فالدليل الدال على الثاني يدل على الأول أيضا.

والخبير يعرف مواقع اخر للنظر في كلامه (قدس سره).

وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ماكان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الامور العامة، فراجع.

[ ولاية عدول المؤمنين ]

قوله (قدس سره): (مسألة: في ولاية عدول المؤمنين.

إلى آخره).

لا يخفى أنه لو ثبت الولاية العامة للفقيه مطلقا إلا ما خرج، كإقامة الجمعةالتي قيل (1) باختصاصها بالإمام (عليه السلام) فإذا تعذر الرجوع إليه في الامور التي يتوقف حفظ النظام عليها فلا شبهة في سقوط اعتبار مباشرته أو إذنه، لاستقلال العقل بلزوم القيام بما يحفظ به النظام، غاية الأمر ما دام العادل قادرا على القيام به فهو المتيقن، وإلا فعلى كل من يتمكن منه.

وأما الامور التي لا يتوقف حفظ النظام الكلي عليها ولكنها من المعروف أو من قبيل فصل الخصومات أو الإفتاء في

(1) نقله عن غير واحد في الجواهر: ج 11 ص 179.