منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص200
الثاني: ما يظهر من الشرائع واللمعة، وهو أن يلاحظ قيمة المجموع ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمته إلى قيمة المجموع (1).
الثالث: ما اختاره السيد الطباطبائي في حاشيته، وهو أن يقوم كل منهما منفردا، لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين (2).
ولا يخفى أن طريق التوزيع في الصور المتعارفة هو ما ذكره المصنف.
وتوضيح ذلك: أن هيئة الاجتماع قد لا توجب زيادة في قيمة كل من المالين، ولا نقيصة فيها وهو الأغلب، وعلى هذا ينطبق جميع أنحاء التقويم، لأنه إذا ضم عبد غيره إلى عبده وباعهما باثني عشر دينارا فسواء قوم كل منهما منفردا ونسب إلى مجموع القيمتين واخذ لكل واحد جزء نسبته إلى الثمن كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، أم لوحظ قيمة المجموع ثم قوم أحدهما، ثم نسب قيمته إلى قيمةالمجموع، وسواء على الأول قوم كل منهما منفردا بملاحظة حال الانضمام أو حال الانفراد لا تتفاوت الصور في الأثر، لأن المفروض أن انضمام عبد إلى عبد لا يوجب زيادة ولا نقيصة بالنسبة إلى قيمة كل منهما منفردا.
وعلى هذه الصورة المتعارفة يمكن حمل عبارة الشرائع واللمعة ونحوهما، وقد توجب زيادة في قيمة كل منهما، كمصراعي الباب وفردتي الخف، وقد توجب نقصا في كل منهما، كضم جارية مع امها، وهاتان الصورتان أيضا كثيرتان إذا صارت هيئة الاجتماع موجبة للزيادة أو النقصان بالسوية.
وهنا صور نادرة، وهي ما إذا صارت هيئة الاجتماع موجبة لزيادة قيمة أحدهما دون الآخر، أو موجبة لزيادة قيمة أحدهما ونقص الآخر.
ثم في ما إذا صارت موجبة لزيادة قيمة كل منهما، أو لنقيصة كل منهما قد توجبهما كذلك بالسوية، وقد توجبهما كذلك بالاختلاف.
(1) شرائع الاسلام: ج 2 ص 15، اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 239.
(2) حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي: كتاب البيع ص 189 س 31.