پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص75

على هذا المعنى كصحيحة محمد بن قيس (1) وخبر نكاح الصغيرين (2) لا يستفاد منها إلا هذا المقدار من الأثر، فإن الثاني لا يدل إلا على الحكم بالإرث، والأول لا يدل إلا على أخذ الوليدة مع ابنها قبل الإجازة، ونفوذ بيع الفضولي بعد الإجازة بالنسبة إلى حرية الولد، وهي من آثار الوط ء في الملك.

فعلى هذا، لا فرق بين المسلكين في ترتيب خصوص الآثار التي لها اعتبار وجود في ظرف الإجازة.

ثم إن هذه الآثار تترتب على العقد إذا كانت مما التزم به المجيز على نفسه، أي: كانت عليه.

وأما إذا كانت مما التزم به الطرف على نفسه فلا دليل على ترتيبها على العقد بالإجازة إلا من باب التزام الطرف بها.

فلو وطئ المالك الأمة المبتاعة فضولا قبل إجازته وصارت مستولدة وقع الوط ء في ملكه، فالولد حر وامه ام ولد.

فلو كانت ممن لا يجوز بيعها يصير الوط ءكالعتق مفوتا لمحل الإجازة.

ولو كانت ممن يجوز بيعها كما في ثمن رقبتها في مورد إعسار المولى فللإجازة محل ولكنها لا تكشف عن وقوع وط ء المجيز في غير ملكه، وأن الوطئ كان حراما، وأن الولد رق للمجاز له، لأن الحكم برقية الحر وحرمة الحلال ليسا من الآثار الممكنة.

وأما لو وطئها المشتري قبل إجازة المالك واستولدها ثم أجاز المالك فيمكن الحكم بحرية الولد، لأن صيرورة الرق حرا من الآثار الممكنة، ومن الآثار الثابتة على المجيز، لا الثابتة له.

ولو انعكست المسألة بأن كان المالك البائع أصيلا ووطئها قبل إجازة المشتري الذي اشتريت له فضولا فاستولدها ثم أجاز المشتري فالإجازة لا تكشف هنا عن صيرورة الولد رقا، لأن الأمة بناء على النقل والكشف الحكمي قبل إجازة المشتري تكون في ملك البائع الأصيل، فالولد انعقد حرا، فبإجازة المشتري لا تنقلب الحرية إلى الرقية، بل الأمر كذلك ولو قلنا بأن الوط ء من

(1) تقدمت في ص 12.

(2) تقدم في ص 63.