پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص21

صحة تصرفه بما إذا كان مليا، فإن الولي الغير الملي حكمه حكم غير الولي في حرمة تصرفه في مال اليتيم.

ويستفاد هذا التفصيل من نفس الأخبار.

قال (عليه السلام): ” إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن ” (1).

وعنه (عليه السلام) في سؤال زرارة (2) في رجل عنده مال اليتيم؟ فقال (عليه السلام): ” إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن ” (3).

ولو اخذ بإطلاق الروايات لا سيما في مثل خبر سعيد: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ” ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر ” (4) ففيه: أولا: أنه ليس في هذه الأخبار دلالة على كون هذا العقد مما لحقه الإجازة، بل ولا تعرض فيها لما إذا كان لليتيم ولي.

وحمله على إجازة الولي فيما كان له ولي، وإجازة حاكم الشرع فيما لم يكن له ولي في كمال البعد.

وثانيا: الجمع بين كون الربح لليتيم والوضيعة على التاجر لا يتصور في بيع الفضولي، لأن الولي لو أمضى هذه المعاملة فالوضيعة على اليتيم، ولو ردها فلا وضيعة حتى تكون على التاجر، فلابد من حمل هذه الأخبار على تجارة الولي فيما لم يكن مليا، فإن الربح لليتيم، ويضمن المال وعليه النقص.

وأبعد من ذلك إدخالها في مسألة الفضولي بالإجازة الإلهية، بل لا معنى لذلك أصلا، فإن المتجر لو كان مأذونا من قبل الله سبحانه فليس عقده فضوليا، وإن لميكن مأذونا فلا يلحقه الإجازة قطعا.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 29 ح 71، عنه الوسائل: ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص 58.

(2) في المصدر: ” ربعي بن عبد الله “.

(3) الكافي: ج 5 ص 131 ح 3، عنه الوسائل: ب 75 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 191.

(4) الكافي: ج 3 ص 541 ح 6، عنه الوسائل: ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ج 6 ص 57.

مع اختلاف يسير.