منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص19
وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج منالصادق (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): ” هذا لشيعتنا حلال ” (1) (2).
قوله (قدس سره): (ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة.
إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف (قدس سره) بها أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب، ولا مؤيدة له.
أما أخبار باب المضاربة فهي على قسمين: قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة، كخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعطي مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض اخرى فعصاه، قال (عليه السلام): ” هو ضامن له، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ” (3).
ونحوه غيره (4) مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما.
وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة، كخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 137 ح 384، عنه وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 ج 6 ص 379.
(2) ولا يخفى أن هذه الروايات من القضايا الحقيقية، ولا يمكن أن تكون ناظرة إلى الإجازةالمتعلقة بالعقد الواقع في الخارج، وإباحة الإمام (عليه السلام) المناكح والمساكن موجبة لخروج التصرف عن التصرف في ملك الغير.
نعم، يدل على صحة الفضولي رواية علباء الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات أولاد وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء امهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك ” [ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 137 ح 385 ] فإنها ظاهرة في إنشاء الإباحة فعلا.
(منه عفي عنه).
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 187 ح 827، عنه وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 10 ج 13 ص 182.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 191 ح 846، عنه وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 11 ج 13 ص 183.