منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص12
في صفقة يمينك ” (1) أن المعاملة صدرت من عروة قولا أو فعلا، لا أنه كان آلة للإيصال.
قوله (قدس سره): (واستدل له (2) أيضا تبعا للشهيد في الدروس (3) بصحيحة محمد بن قيس.
الى آخره).
لا يخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة تارة لحكم الإمام (عليه السلام) بصحة البيع في هذه القضية الشخصية، واخرى لحكمه (عليه السلام) بأن بيع الفضولي لو تعقبه الإجازة يصح.
فلو كان على الوجه الثاني فالمناقشة في نفس هذه القضية لا توجب المنع عن الاستدلال بها، لأن الكبرى يستفاد منها على أي تقدير.
نعم، لابد من توجيه نفس القضية، لئلا يلزم خروج المورد.
ولو كان على الوجه الأول فلا يصح الاستدلال بها، لما يرد عليه من الإشكالات، ولكنها ضعيفة إلا واحد منها، وهو ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد.
فمنها: حكمه (عليه السلام) بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري، فلعله يدعي وكالة ابن السيد.
ومنها: عدم استفصاله (عليه السلام) من السيد في الإجازة وعدمها، وحكمه بأخذهالوليدة قبله.
ومنها: حكمه (عليه السلام) بأخذ ابنها معها، مع أنه تولد حرا، لعدم علم أبيه بالحال، فكان الوط ء شبهة، وإلا لم يكن وجه لقوله (عليه السلام): ” خذ ابنه الذي باعك لينفذ البيع ” (4) فإنه لو كان الواطئ عالما بأن الوليدة كانت لغير البائع لم يكن له وطؤها، وكان الولد رقا.
(1) سنن الترمذي: ج 3 ص 559 ح 1258، مستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب عقد البيع ح 1 ج 13 ص 245.
(2) المستدل صاحب الجواهر في جواهره: ج 22 ص 278.
(3) الدروس الشرعية: ج 3 ص 233.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 488 ح 1960، عنه وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 591 مع اختلاف يسير.