پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص432

بصحة العقد وإنما تدل على التوقف على الأجازة فيما يرجع مضمونه الى السيد دون ما لا يرجع إليه، غاية الأمر: أنه عصى السيد في التصرف في لسانه، والنهي إذا كان راجعا الى المعاملة من حيث السبب لا يدل على الفساد.

ففيه: أنه كما يتوقف المضمون على الأذن أو الأجازة إذا رجع إلى المولىفكذلك يتوقف المعنى المصدري على الأذن أو الأجازة ولو لم يرجع مضمونه الى المولى، لأنه شئ لا يقدر عليه العبد.

فوجه بطلان عقد العبد لغيره إذا لم يكن مأذونا ولا مجازا هو هذا، لا لكونه تصرفا في لسانه الذي هو ملك السيد، فإنه لا دليل على حرمته أولا، وحرمته لا يوجب الفساد ثانيا، فلا يكون حرمته منشأ الالتزام المشهور بفساد عقد العبد للغير بلا إذن ولا إجازة.

مع أنه لو كان هذه الأخبار دالة على أن معصية السيد في تحريك اللسان لا يوجب الفساد لكان مقتضى التعليل فساد البيع لو عصى الله سبحانه كما في البيع وقت النداء، مع أنه لم يقل به أحد، فهذه الأخبار ناظرة الى إعطاء قاعدة كلية، وهي أنه كلما رجع أمر العبد الى المولى من جهة من الجهات فهو موقوف إما على الأذن أو الأجازة.

قوله قدس سره: (فرع: لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح.

الى آخره).

لاوجه للأشكال (1)

في صحة اشتراء العبد نفسه من مولاه

بوكالته من المشتري، لأن الأشكال بأن الموجب والقابل متحد – وهو المولى فإن لسان العبد لسان المولى – واضح الاندفاع، لأن الاتحاد تنزيلا غير الاتحاد خارجا، ويكفيالتغاير الخارجي في اعتبار التغاير بين الموجب والقابل، كما أنه يكفي الأتحاد خارجا مع التغاير اعتبارا.

كما أن الأشكال بتوقف وكالته على إذن المولى – وهو حين إيجاب المولى غير مأذون منه، وإنما يصير وكيلا بعد الأيجاب فيجب إعادة الأيجاب ثانيا – غير وارد، لعدم الدليل على اعتبار الأذن حين الأيجاب، فإن الشروط المعتبرة في

(1) حكى هذا الاشكال عن القاضي ابن البراج في الجواهر: ج 22 ص 271.