منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص430
في سلطان المولى، لأن نكاح العبد وطلاقه لنفسه كإجازة نفسه بلا إذن من المولى، فهو تصرف في نفسه التي هي ملك للمولى.
وأين هذا من استفادة حكم المخالفة الغير الراجعة الى سلطان الولي من حيث الأصدار وإيجاد المادة بالهيئة؟ وعلى أي حال، فالوجوه الاخر واضحة الفساد.
أما التمسك بالعموم فهو فرع إجمال المخصص، وهو مبين، فإن دليل اعتبار الأذن ظاهر في الأذن السابق، والأجازة غير الأذن.
وأما الدليل الثاني ففيه أولا: أن صحة النكاح بالأجازة اللاحقة لا تكشف عن أعمية الأذن مفهوما، بل غاية الأمر أن الدليل الدال على صحة النكاح بالأجازة حاكم على الدليل الدال على اعتبار الأذن، ويوسع دائرة الموضوع تعبدا.
وثانيا: يصح دعوى عكس ما استظهره قدس سره من الصحيحة، بأن يقال: لما كانت الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بلحوق الأجازة نستكشف أن المراد من الأذن فيها خصوص الأذن السابق وصحة النكاح بالأجازة فإنما هي لدليل خارج، ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في النكاح والطلاق بحيث لا يحتاج الى رضا المولى.
ولا يخفى أن العكس أولى مما استظهره قدس سره، فإنه لو كانت الصحيحة بصدد بيان صحة النكاح والطلاق بالأعم من الأذن والأجازة للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقوله قدس سره: إن الصحيحة مسوقة لبيان نفي استقلال العبد بالطلاق.
(1) لا يدفع المحذور فإنه لو كانت الصحيحة مسوقة لهذا لكانت مسوقة بالنسبة الى النكاح أيضا لبيان نفي استقلال العبد به، لا لصحته بالأعم من الأذن والأجازة، فمن أين تستفاد الصحة بالأجازة من الصحيحة؟ ولا خصوصية في الطلاق حتى يقال: إنها بالنسبة إليه ناظرة الى نفي الاستقلال دون النكاح، فتدبر جيدا.
(1) المكاسب: كتاب البيع ص 123 س 19.