منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص428
وما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالأجازة اللاحقة من أن المنع راجع الى نفس الأنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده (1).
غير وارد أصلا، لأنه لو كان المراد من الأنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكانإشكاله واردا، ولكن حيث إنه ليس المراد من الأنشاء في كلامه ذلك، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها، ثم لا دليل على فساد العقد بها، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب، أي المصدر، فإذا كان هو المراد من الأنشاء فقوله: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح، لأنه لم يقع الأنشاء في عالم الاعتبار، ولم يتحقق ما أوجده، بل هو مراعى وموقوف على الأجازة.
فكما أن الأجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا الى المولى فكذلك تصحح هذا الأيجاد الصادر من العبد، لكون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده.
ثم إنه قدس سره (1) رفع الأشكال بوجوه ثلاثة: الأول: التمسك بعموم أدلة الوفاء بالعقود، خرج منها عقد العبد بلا إذن رأسا، لا سابقا ولا لاحقا، وبقي الباقي، لأن المخصص إذا كان مجملا مفهوما بأن كان مرددا بين الأقل والأكثر يؤخذ بالقدر المتيقن منه إذا كان منفصلا، والمتيقن منه عقده بلا إذن ولا إجازة، لا العقد الملحوق بالأجازة.
الثاني: الصحيحة المتقدمة (2) الدالة على صحة النكاح والطلاق بالأذن، وحيث قام الدليل على أن النكاح يصح بالأجازة اللاحقة أيضا فيصح جميعالعقود بالأجازة، لعدم الفرق بينها.
ثم تفطن لأشكال وارد على التعميم، وهو: أن لازمه صحة الطلاق بالأجازة أيضا ولا يلتزمون بها.
ودفعه: بأنه خرج الطلاق بالدليل الخارجي، وإلا لقلنا بصحته بها من جهة
(1) المكاسب: كتاب البيع ص 123 س 14.
(1) المكاسب: كتاب البيع ص 123 س 17 وما بعده.
(2) تقدمت في الصفحة: 422 – 423.