منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص427
الراجعة الى الغير كوكالته عن الغير.
وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة كما يصح بالأذن السابق فكذلك يصحح بالأجازة اللاحقة.
غاية الأمر أن كلما كان تصرف العبد راجعا الى ملك المولى فإجازة المولى ترجع الى مضمون العقد، وهو معنى الأسم المصدري.
وما كان تصرفه راجعا الى ملك الغير أو الى ذمة نفسه يتبعه بعد العتق فإجازته ترجع الى جهة المصدر، وكل منهما قابل للأجازة، لأن إيجاده المعنى حيث إنه لا يقدر عليه موقوف على الأذن، وحيث إن الأجازة كالأذن فيما لم يكن من الأفعال الخارجية فالاجازة تصحح إيجاده.
وبعبارة اخرى: سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي فكذلك إجازة المرتهن عقد الراهن، وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع على بنت الأخ أو الاخت، وإجازة الغرماء للمفلس، وإجازة الديان للورثة، ونحو ذلك من الامور المتوقفة على إذن الغير.
والمناط في الجميع أن كل ما كان العقد واقفا وغير ماض إلا بإذن الاخر فإجازتهبمنزلة إذنه، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن الغير، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع الى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد، وهذا يكون واقفا وغير ماض، فالاجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا.
إذا عرفت ذلك ظهر أن مالا يقبل الأجازة – وهو السبب – لا يتوقف على الأجازة، لعدم الدليل على حرمته أولا، وعدم الدليل على فساده ثانيا.
وما يقبل الأجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر، فإن الفرق بينهما اعتباري.
فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا موقوف على إذن المولى، وبالأذن يصح، فيصح بالأجازة اللاحقة أيضا.